ميرزا حسين النوري الطبرسي

15

مستدرك الوسائل

6 - ( باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها ) 6310 / 1 - محمد بن مسعود العياشي : فعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( 1 ) وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي وسط صلاتين بالنهار - صلاة الغداة وصلاة العصر - ( قوموا لله قانتين ) ( 2 ) في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام 6311 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( إنما جعلت الخطبة ، عوضا عن الكرعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ) . 6312 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : ( يبدأ بالخطبة ( 1 ) يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الامام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا

--> الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 127 ح 416 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 231 ح 5 . ( 1 ) البقرة 2 : 238 . ( 2 ) البقرة 2 : 238 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 . ( 1 ) في المصدر : يبتدأ بالخطبتين .